
النشر الإلكتروني في مواجهة عقوبات تصل إلى الإعدام
متابعات_موجز _السودان الآن _كشفت تقارير صحفية عن تعديلات جديدة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، تضمنت إدراج النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت المادة (50) الخاصة بجريمة تقويض النظام الدستوري، والتي تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لفترة أقل، إلى جانب إمكانية مصادرة الأموال.
وبحسب التقارير المتعلقة بالمرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، شمل التعديل إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى نص المادة، في خطوة تتيح إدراج هذه الوسائط صراحة ضمن نطاق الأفعال التي قد تخضع لأحكامها، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.
ولا يعني التعديل أن النشر الإلكتروني أصبح جريمة تستوجب الإعدام تلقائياً، أو أن هذه العقوبة خُصصت له بصورة مستقلة، إذ كانت العقوبات المذكورة واردة أصلاً في المادة (50)، بينما يتمثل التغيير الأساسي في توسيع نطاق النص ليشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية صراحة.
وجاءت هذه التعديلات ضمن حزمة من التعديلات القانونية بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، الذي نُشر في ملحق للجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026.












